دور المجتمع المدني في دعم حقوق الإنسان

أولا مفهوم المجتمع المدني

تعددت التعريفات لمفهوم المجتمع المدني ويمكنا في هذا المقام أن نستعرض أهم التعريفات المتعلقة به وذلك على النحو التالي:-

التعريف الأول :

" المجتمع المدني هو مجموعة التنظيمات التطوعية التي تملئ المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضى والتسامح والإدارة السليمة للتنوع والخلاف

التعريف الثاني :

" المجتمع المدني هو بلورة أنماط من العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية ، وهذه العلاقات تكون محصلة تفاعل بين القوى والتكوينات الاجتماعية المختلفة في المجتمع وهى ليست ذات طبيعة واحدة ، فقد تكون تعاونية آو تنافسية أو صراعية وذلك طبقا لدرجة الإتقان العام داخل المجتمع ، وطبقا لدرجة التباين بين القوى المختلفة من حيث مصالحها وتصوراتها ، وبالتالي فالمجتمع المدني لا يتسم بالضرورة بالتجانس ".

ثانيا : أركان وشروط المجتمع المدني :

الركن الأول : هو الفعل الإرادي الحر والطوعي ولذلك فهو يختلف عن الجماعات القرابية مثل الأسرة والعشيرة والقبيلة والتي لا دخل للفرد في اختيار عضويتها فهي مفروضة عليه بحكم الميلاد أو الإرث .

الركن الثاني : هو أن المجتمع المدني مجتمع منظم وهو بذلك يختلف عن المجتمع بشكل عام إذ أن الأول يجمع ويخلق نسقا من منظمات أو مؤسسات تعمل بصوره منهجية وبالإذعان لمعايير منطقية ، وتقبل الأفراد أو الجماعات عضويتها بمحض إرادتهم ولكن بشروط وقواعد يتم التراضي بشأنها وقبولها .

الركن الثالث : هو ركن أخلاقي سلوكي ينطوي على قبول الاختلاف والتنوع بين الذات والآخرين وعلى حق الآخرين في أن يكونوا منظمات مدنية تحقق وتحمي وتدافع عن مصالحهم المادية والمعنوية ، والالتزام في إدارة الخلاف داخل وبين مؤسسات المجتمع المدني وبينها وبين الدولة بالوسائل السلمية وفى ضوء قيم الاحترام والتسامح والتعاون والتنافس والصراع السلمي .

نشأة مؤسسات المجتمع المدني

§ الأصل هو عدم التدخل في تلك النشأة

§ مقدار الاستقلال المالي لمؤسسات المجتمع المدني

§ الاستقلال الإداري

مؤسسات المجتمع المدني

§ الأحزاب السياسية

§ النقابات العملية

§ جماعات رجال الأعمال

§ النقابات المهنية

§ منظمات الدفاع ومناصرة الحقوق " المؤسسة كشركات

مدنية أو غير ذلك فيما عدا المؤسسة كجمعيات أهلية ". - الجمعيات الأهلية أو المنظمات الغير حكومية

الفرق بين المنظمات الدفاعية والمنظمات الخدمية والتنموية

تختلف المنظمات الدفاعية عن غيرها من المنظمات غير الحكومية في أن المنظمات الدفاعية تقدم ما يعرف بالمنفعة الجماعية بمعنى أن نتائج أنشطتها يمتد تأثيرها ليشمل المجتمع ككل وليس أعضاء المنظمة فقط في حين أن الخدمات التي تقدمها منظمات غير حكومية أخرى
مثل تلك المعنية بالأيتام مثلا لا يستفيد منها إلا أولئك الذين هم بحاجة إلى الخدمة أو طالبوها
لذلك نجد النشاط الحقيقي والفعال لمنظمات حقوق الإنسان يؤدى إلى نتائج يتأثر بها جميع أفراد المجتمع في صورة احترام اكبر لحقوق الإنسان .

البعد الثاني : الذي يميز المنظمات الدفاعية ، عن غيرها من المنظمات غير الحكومية هو أن هذه المنظمات الدفاعية تنشأ بالنيابة عن الصالح الجماعي معبرة عن منافع يشترك فيها الجميع وبالتالي فان أهمية دور هذه المنظمات الدفاعية جعل قيام أي منظمة بهذا الدور ليس أمرا سهلا .

دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم الديمقراطية وحقوق الانسان

هناك علاقة بين صعود دور مؤسسات المجتمع المدني وبين التحول الديمقراطي ، بل ان العديد من الهيئات التنموية الدولية ، وعلي رأسها هيئة الأمم المتحدة اصبحت تبني الكثير من الامال علي الدور البارز والمتوقع لمؤسسات المجتمع المدني ( والتي تشكل الجمعيات الأهلية الكتله الاكبر فيها ) في مجال الاصلاح السياسي في تنمية وتعزيز الديمقراطية في المجتمع وللدرجة التي تحول فيها هذا الايمان في كثير من الاحيان الي ان يكون احد أهم شروط تقديم المعونات الخارجي ، وظهر هذا بوضوح منذ بداية التسعينات من القرن الفائت عندما بدأ استخدام الابعاد السياسية كشروط للتمويل الخارجي .

يؤكد ميثاق الأمم المتحدة على ضرورة احترام وتعزيز حقوق الإنسان في عدد من أحكامه:

في الديباجة : آلت شعوب الأمم المتحدة على أنفسها " أن تؤكد من جديد إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية".

وينص في المادة الأولى على " تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وفى المادة 56 يتعهد جميع الأعضاء في الأمم المتحدة بأن يقوموا ، منفردين أو مشتركين بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع المنظمة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة الخامسة والخمسين ، بما في ذلك العمل على أن يشيع في العالم " احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ، ولا تفريق بين الرجال والنساء ، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً".

لجنة حقوق الإنسان

تسمى لجنة حقوق الإنسان باللجنة الوظيفية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي . وقد انشأ المجلس هذه اللجنة عام 1946. وتتكون من ممثلى 53 دولة عضواً في الأمم المتحدة يجرى انتخابهم لمدة ثلاثة أعوام بواسطة المجلس الاقتصادي الاجتماعي . وتعتبر الهيئة الرئيسية التى تعالج قضايا حقوق الإنسان.

اختصاصات اللجنة

1) تختص اللجنة بمتابعة معايير حقوق الإنسان القائمة ، وإجراء دراسات و إعداد توصيات ومشاريع صكوك دولية تتعلق بحقوق الإنسان .

2) التحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان .

3) تقديم مقترحات ببرامج وسياسات جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان .

4) توفير الخدمات الاستشارية والتقنية للبلدان التى في حاجة إلى مساعدة من أجل حماية حقوق الإنسان .

5) مساعدة المجلس الاقتصادي الاجتماعي على تنسيق الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة.

لجنة مركز المرأة

أنشأ المجلس الاقتصادي الاجتماعي هذه اللجنة فى عام 1946، وتتكون من ممثلي 32 دولة من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة ينتخبهم المجلس.

اختصاصات اللجنة

إعداد توصيات وتقارير إلى المجلس بشأن تعزيز وضع المرأة فى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.

التقدم بتوصيات إلى المجلس بشأن المشاكل الملحة التى تتطلب عناية عاجلة فى ميدان حقوق الإنسان بهدف تنفيذ مبدأ تساوى الرجل والمرأة فى الحقوق، ووضع مقترحات لإنفاذ تلك التوصيات.

لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة

أنشئت اللجنة عام 1982 وفقاً للمادة 17 من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة من 23 خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان المشمول بالاتفاقية .

ختصاصات اللجنة

1) النظر في التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية

2) تقديم تقرير سنوى عن أنشطتها إلى الجمعية العامة عن طريق المجلس الاقتصادى والاجتماعى .

3) تقديم الاقتراحات والتوصيات العامة القائمة على دراستها للتقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف.

دور الجمعيات الاهلية المصرية في التأثير المباشر في نظام الحكم والدولة:

لم ينضج دور الجمعيات الأهلية بعد القيام بالدور الوسيط بين الجماهير وبين الدولة ، ولم تبدو مبادرات فعالة وحقيقية في مجال التعبير عن مشكل واهتمامات المواطنين أمام صانعي القرارات فما زالت الغالبية العظمي من الجمعيات تخاطب الجماهير ، ولا توجد ملامح في تغيير اتجاه التخاطب ليتوجه الي الجهات العليا . كما أن الجمعيات الاهلية في مصر تفتقر الي الادوات والامكانيات التي يمكن أن تستخدمها متي أرادت ذلك ، فما ابعد الامكانيات الاعلامية عن متناول يدها ، ولا توجد قنوات اتصالية منتظمة تشترك فيها الجمعيات الاهلية مع صانعي القرار


حتي يمكن ان تتم عملية التمثيل من خلالها .

§ الحملة ضد القانون رقم 153 لسنة 1999 للجمعيات والمؤسسات الاهلية

§ الحملة لتغيير قانون الجنسية المصرى

§ الحملة للحد من مشاكل الحصول على النفقة فى حالة الطلاق

تعليقات